للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٥٢٥- عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطاب إني لأحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عشرة مساكين، كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاعا من قمح. "عب، ش، وعبد بن حميد وابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ".

٤٦٥٢٦- عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالشيء أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة أنها يمين يكفرها طعام عشرة مساكين. "ق".

٤٦٥٢٧- عن ابن أبي ليلى قال: جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين احملني! قال: والله لا أحملك! قال: والله لتحملني! إني ابن سبيل قد أدت بي راحلتي، فحمله ثم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. "ق".

٤٦٥٢٨- عن شقيق قال قال عمر: إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاعا من بر أو صاعا

<<  <  ج: ص:  >  >>