٤٦٥٧١- عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الأيمان، ولها أغلظ الكفارة بعتق رقبة. "عب".
٤٦٥٧٢- عن ابن عباس قال: النذر كفارته كفارة يمين. "عب".
٤٦٥٧٣- "مسند عبد الله بن عمر" نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إنه لا يقدم شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح. " عب".
٤٦٥٧٤- عن ابن عمر قال: ليس للنذر إلا الوفاء به. "عب".
٤٦٥٧٥- عن ابن عمر أنه سئل عن النذر فقال: أفضل الأيمان فإن لم تجد فالتي تليها، فإن لم تجد فالتي تليها - يقول: الرقبة والكسوة والطعام. "عب".
٤٦٥٧٦- عن ابن مسعود قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن الله يستخرج من البخيل، ولا وفاء بنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. "عب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute