للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان ذلك في حفصة". "ابن مردويه".

٤٦٦٧- عن ابن عمر عن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: "لا تخبري أحدا، وأن أم إبراهيم علي حرام، فقالت أتحرم ما أحل الله لك؟ فقال والله لا أقربها، فلم تقرها١ نفسها حتى أخبرت عائشة فأنزل الله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} "؟ "الشاشي ص".

٤٦٦٨- عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال: عائشة وحفصة، وكان بدء الحديث في شأن مارية أم إبراهيم القبطية، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في يومها، فوجدت حفصة، فقالت: يا نبي الله لقد جئت إلي شيئا ما جئته إلى أحد من أزواجك، في يومي وفي دوري وعلى فراشي؟ قال: ألا ترضين أن أحرمها، فلا أقربها؟ قالت: بلى، فحرمها، وقال: لا تذكري ذلك لأحد، فذكرته لعائشة، فأظهره الله عليه، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} . الآيات كلها فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وأصاب جاريته. "ابن جرير وابن المنذر".


١ فلم تقرها - بفتح القاف وكسرها من باب علم ومن باب ضرب - أي ثبت وسكن. اه قاموس.

<<  <  ج: ص:  >  >>