٩١٠٥- لا حمى إلا في ثلاث ثلة البئر، ومربط الفرس، وحلقة القوم. "ق" عن بلال العبسي.
٩١٠٦- لا خطة لأحد على أحد في دار العرب إلا على فحل نابت أو عين جارية أو بئر معمورة.
إسحاق الرملي في الأفراد عن معروف بن طريف عن أبيه عن جده حزابة بن نعيم الضبابي.
٩١٠٧- لا حمى إلا حمى الله ورسوله. أبو سعيد سليمان بن إبراهيم الأصبهاني في معجمه وابن النجار عن ابن عباس.
٩١٠٨- لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يهش هشا رفيقا.
"ق" عن جابر مرفوعا وموقوفا.
٩١٠٩- لا يقطع طريق ولا يمنع فضل ماء، ولابن السبيل عارية الدلو والرشاء والحوض إن لم تكن له أداة تغنيه، ويخلي بينه وبين الركية يستسقى، ولا يمنع المحفر إذا ترك الحافر خمسة وعشرين ذراعا عطنا للماشيه. "طب" عن سمرة.
٩١١٠- ما لم تنله خفاف الإبل. "د ت ن هـ" والدارمي "حب قط طب" عن أبيض بن حمال، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحمى من الأراك قال: فذكره١.
١ رواه الترمذي في كتاب الأحكام - باب ما جاء في القطائع وبرقم=