للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٥٢- عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب عمر إلى سعد حين افتتح العراق: أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس سألوك تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم، فإذا جاءك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالهما، فيكون ذلك في اغتباط المسلمين، فإنك أن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء. أبو عبيد وابن زنجويه معا في الأموال والخرائطي في مكارم الأخلاق "ق كر".

٩١٥٣- عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كانت بجيلة ربع الناس، فقسم لهم عمر ربع السواد فاستغلوه ثلاث سنين، ثم قدمت على عمر فقال: لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكن أرى أن تردوا على الناس ففعل. الشافعي وأبو عبيد وابن زنجويه "ق".

٩١٥٤- عن عروة أن عمر أقطع العقيق أجمع. الشافعي "عب ق".

٩١٥٥- عن عبد الله بن الحسن: أن عليا سأل عمر بن الخطاب فأقطعه ينبع. "ق".

٩١٥٦- "عثمان رضي الله عنه" عن الشعبي قال: لم يقطع أبو بكر ولا عمر، وأول من اقطع الأرض عثمان. "عب".

<<  <  ج: ص:  >  >>