للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ما كان في الرضا فلا يؤخذ به. عبد بن حميد.

٩١٩٠- عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل عليا فقال: إني حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين؟ فقال: ما أراك إلا قد آليت، قال: إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدى، قال: فلا إذا. "عب" وعبد بن حميد.

٩١٩١- عن أبي عطية الأسدي أنه توفي أخوه، وترك ولدا له رضيعا، فقال أبو عطية لامرأته: أرضعيه، فقالت إني أخشى أن تغتاله، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه، ففعل حتى فطمته، قال: فذكر ذلك لعلي، فقال علي: إنك إنما أردت الخير، وإنما الإيلاء في الغضب. الشافعي "هق".

٩١٩٢- عن عطية بن عمر، قال: كانت أمي ترضع صبيا، فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطمه، فلما مضت أربعة أشهر قيل له: قد بانت منك فأتى عليا فأخبره، فقال علي: إن كنت حلفت على مضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك. "هق".

٩١٩٣- عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. "ق ط ن" وفي المنتخب: "قط ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>