للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإكمال

٩٥٧١- "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". "مالك عب ش د عن ابن عمر" "ن عن عمر" "طب عن عبادة بن الصامت".

٩٥٧٢- "من باع ثمرة أرضه فأصابه جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم"؟ "هـ ابن عساكر عن جابر".

٩٥٧٣- "إن هذا المال خضر حلو فلا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها". "ط ع طب عن زيد بن ثابت".

٩٥٧٤- "لا يباع شيء من الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك أن يتبين الزهو الأحمر من الأصفر". "طب عن زيد بن ثابت".


= وابن ماجه كتاب التجارات - باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال وبرقم "٢٢١١" وعن ابن عمر وما كان معزوا لعبادة بن الصامت فهو الحديث عند ابن ماجه وبرقم "٢٢١٣".
وفي الصحيحين: أن تؤبر وفي ابن ماجه: قد أبرت انتهى.
ورواه مالك في كتاب البيوع - باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله وبرقم "٩". ص

<<  <  ج: ص:  >  >>