٩٩١١- "عن جابر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين، أفيبتاع به عبدا؟ قال: لا بأس به". "عب".
٩٩١٢- "عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا يأخذ مكانه بزا؟ قال: لا بأس به". "عب".
٩٩١٣- "عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا بأس أن يباع اللحم بالشاة". "عب".
٩٩١٤- "عن ابن عمر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بإنتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه قبل أن نبيعه". "ن".
٩٩١٥- "عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب كان إذا أراد أن يشتري جارية فواطأهم على ثمن وضع يده على عجزها وبطنها وقبلها وكشف عن ساقها". "عب".
٩٩١٦- "عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أنبأ أو لم أخبر أو لم يبلغني أو كما شاء الله أنك تبيع الطعام؟ قلت: بلى، قال فإذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه". "أبو نعيم" ١.
١ رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب بطلان بييع المبيع قبل القبض وبرقم "١٥٢٩" وعن جابر بن عبد الله. وفي مسند أحمد "٣/٤٠٢" ص.