للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩٦٢- عن عبد الله بن عمر: "سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله إني أخدع في البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل: لا خلابة". "مالك ط عب حم خ م د ن".

٩٩٦٣- عن أبي قلابة: "جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل البقيع فنادى بصوت، فقال: "يا أهل البقيع لا يتفرق البيعان إلا عن رضا". "عب".

٩٩٦٤- أنبأنا الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع؟ فأحله، قلت لزيد: وما العربان؟ قال: هو الرجل يشتري السلعة، فيقول: إن أخذتها أو رددتها رددت معها درهما". "عب" ١.


١ العربان: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشروط والغرر، وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر اجازته وحديث النهي منقطع.
النهاية في غريب الحديث "٣/٢٠٢".
ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في العربان رقم "٣٣٥٩". =

<<  <  ج: ص:  >  >>