للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرده عمر، وقال: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه". "مالك وابن عبد الحكم في فتوح مصر" "ق".

٩٩٦٦- عن علي "أنه كان ينهى عن بيع الغرر". "عب".

٩٩٦٧- عن حكيم بن حزام قلت: "يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: "يا ابن أخي إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه". "عب".

٩٩٦٨- أنبأنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به، وأما ابن جريج فقال: أخبرني ربيعة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله". "عب".

<<  <  ج: ص:  >  >>