بالشعير ربا إلا: ها، وها، والتمر بالتمر ربا إلا: ها، وها". "مالك عب والحميد حم والعدني والدرامي خ م د ت ن هـ وابن الجارود حب".
١٠١١٨- عن عمرو بن شعيب "أن عثمان وأصحابه كانوا لا يقبضون التمر أوسقا من بني قينقاع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تبيعونه؟ قالوا: بربح الصاع والصاعين، قال: لا، حتى يكال عليكم". "عب".
١٠١١٩- أنبأنا معمر عن الزهري: "سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة؟ فقال: سل ابن المسيب عنه، فقال: لا ربا في الحيوان، وقد نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة ولد ولد هذه" ١.
١٠١٢٠- أنبأنا معمر وابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. "عب".
١٠١٢١- عن ابن المسيب "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالشاة وهي حية". "عب".
١٠١٢٢- عن ابن المسيب قال: لا ربا إلا في الذهب والفضة،
١ لما كان الحديث خال من العزو أقول: رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما لا يجوز من بيع الحيوان وعن سعيد بن المسيب. رقم "٦٣". ص.