للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤٧٧- "كان رجل مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء". "هـ عن أبي هريرة".

١٠٤٧٨- "من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره". "حم وسمويه عن سمرة" قال محمد بن يحيى الذهلي: هذا في المفلس والأول في السرقة. "ش حم هـ عن أبي هريرة".

١٠٤٧٩- "من وجد عين ماله عند مفلس فهو أحق به من الغرماء". "قط في الأفراد عن ابن عمر".

١٠٤٨٠- "خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك [قاله للغرماء] ". "حم وعبد بن حميد ت حسن صحيح ن هـ حب عن أبي سعيد"١.


١ رواه الترمذي في كتاب الزكاة - باب ما جاء من تحل له الصدقة برقم "٦٥٥" وقال حديث حسن صحيح ولفظ: قاله للغرماء ليس من نص الحديث وإنما هو تفسير وإيضاح.
وكذا أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب استحباب وضع الدين برقم "١٥٥٦".
ورواه ابن ماجه كتاب الأحكام باب تفليس المعدم برقم "٢٣٥٦" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>