للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٢٢- "لا جلب ولا جنب، ولا شغار ١ في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا". "حم ت هـ ٢ عن عمران بن حصين".

١٠٨٢٣- "إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه". "حم ن ك عن أبي ذر".

١٠٨٢٤- "تبد الخيل يوم وردها". "هـ عن ابن عمر وابن عواف"٣.


١ الشغار: بكسر الشين يكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة الأخرى من غير مهر بينهما. انتهى. النهاية.
والنهبة: بضم النون وسكون الهاء هي الغارة والسلب انتهى. النهاية ح.
٢ يشير المصحح أن الحديث ليس في ابن ماجه ولدى الرجوع وجدته في سنن ابن ماجه وهو بعضه ولفظه: لا شغار في الإسلام، كتاب النكاح باب النهي عن الشغار رقم "١٨٨٥" وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات وله شواهد صحيحة.
وفي الفتح الكبير "٣/٣٤٣" يعزو الحديث "حم ت ن".
٣ في المطبوع وأول الحديث: تبد، بينما لدى الرجوع لمنتخب كنز العمال "٢/٢٨٦" رأيت: تبدأ وهكذا في الفتح الكبير "٢/٢٢" وعن عمرو بن عوف بينما كان في عزو الحديث هكذا "عن ابن عمر وابن عوف" ورواه ابن ماجه.
وعزى في الفتح والمنتخب لابن ماجه ولم أره في كتاب الجهاد. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>