للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار، فاجعلوا السبقة له فإن شككتما فاجعلا سبقتهما نصفين، فإذا قرنتم الشيئين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الشيئين، ولا جلب ١ ولا جنب ولا شغار في الإسلام". "هق" وقال هذا إسناد ضعيف٢.

١١٣٨٠- "مسند أبي هريرة رضي الله عنه" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال ٣ من الخيل". "ش".

١١٣٨١- "عن الزهري قال: كانوا يتراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أعطى فيه عمر بن الخطاب". "ش".

١١٣٨٢- "عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أراد الله أن يخلق الخيل قال: لريح الجنوب إني خالق منك خلقا اجعله عزا لأوليائي


١ لا جلب: بفتح الجيم واللام الميم المخففة ومثله جنب وبفتح الشين والغين من شغار: فالجلب هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم من أماكنهم والجنب: أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فر المركوب تخول إلى المجنوب والشغار نكاح معروف في الجاهلية. ح.
٢ راجع السنن الكبرى للبيهقي "١٠/٢٢" اهـ ص.
٣ الشكال: بكسر الشين وهي أن تكون ثلاث قوائم الفرس محجلة وواحدة مطلقة ... اهـ من النهاية. ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>