١١٤٨٩- عن مجالد قال: لم يكن عمر يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. "ش".
١١٤٩٠- عن جعفر عن أبيه عمر بن الخطاب سأل عن جزية المجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. "ش".
١١٤٩١- عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، قال: لما قدمنا مع عمر بن الخطاب الجابية إذا هو بشيخ من أهل الذمة يستطعم، فسأل عنه؟ فقال: هذا رجل من أهل الذمة كبر وضعف فوضع عنه عمر الجزية التي في رقبته، وقال: كلفتموه الجزية حتى إذا ضعف تركتموه يستطعم، فأجرى عليه من بيت المال عشرة دراهم وكان له عيال. "الواقدي كر".
١١٤٩٢- عن أبي زرعة بن سيف بن ذي يزن، قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هذه نسخته فذكرها، وفيه ومن يكن على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزية على كل حالم ذكر وأنثى حر أو عبد دينار أو قيمته من المعافر. "كر"١.
١ ذكر الحديث البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية باب كم الجزية. =