للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا أن يسلمه لنا كله، وأبى ذلك عمر علينا. "أبو عبيد وابن الأنباري في المصاحف".

١١٥٢٨- عن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من الخمس نحوا مما كان يرى أنه لنا فرغبنا عن ذلك، فقلنا حق ذوي القربى خمس الخمس فقال عمر: إنما جعل الله الخمس في أصناف سماها فأسعدهم بها أكثرهم عددا وأشدهم فاقة فأخذ منا ناس وتركه ناس. "أبو عبيد".

١١٥٢٩- عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال: إن جاء خمس العراق لا أدع هاشميا إلا زوجته، ومن لا جارية له أخدمته. "أبو عبيد".

١١٥٣٠- عن علي قال: اجتمعت أنا وفاطمة والعباس وزيد بن حارثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس: يا رسول الله كبر سني ورق عظمي: وكثرت مؤنتي فإن رأيت يا رسول الله أن تأمر لي بكذا وسقا من طعام، فافعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت، فقالت فاطمة: يا رسول الله: إن رأيت أن تأمر لي كما أمرت لعمك فافعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك، ثم قال زيد بن حارثة: يا رسول الله كنت أعطيتني أرضا كانت معيشتي منها، ثم قبضتها فإن أردت أن تردها علي فافعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>