كره أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر. "أبو عبيد وابن الأنباري في المصاحف".
١١٥٣٣- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سألت عليا فقلت: أخبرني كيف كان يصنع أبو بكر وعمر في الخمس نصيبكم؟ فقال: أما أبو بكر فلم يكن في ولايته أخماس وما كان فقد أوفاه، وأما عمر فلم يزل يدفعه في كل خمس حتى كان خمس السوس جنديسابور، فقال وأنا عنده: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس، وقد أخل ببعض، واشتدت حاجتهم، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم فيه؟ فقلت: نعم، فوثب العباس فقال: لا تعرض في الذي لنا، فقلت له: يا أبا الفضل السنا أحق من أرفق المسلمين وشفع أمير المؤمنين فقبضه، فتوفي عمر قبل أن ياتيه مال، فوالله ما قضاه، ولا قدرت عليه في ولاية عثمان، ثم أنشأ علي يحدث، فقال: إن الله حرم الصدقة على رسوله، فعوضه سهما من الخمس ما حرم عليه وحرمها على أهل بيته خاصة، دون أمته فضرب لهم مع رسول الله سهما عوضا مما حرم عليهم. "ابن المنذر".
١١٥٣٤- عن ابن أبي ليلى قال: سألت عليا عن الخمس؟ فقال: