للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥٤٠- عن ابن أبي حبيب وغيره أن أبا بكر كلم في أن يفضل بين الناس في القسم فقال: فضائلهم عند الله وأما هذا المعاش فالسوية فيه خير. "أبو عبيد".

١١٥٤١- "مسند عمر رضي الله عنه" عن طارق بن شهاب قال: قال عمر: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. "الشافعي عب ش والطحاوي هق" وصححه١.

١١٥٤٢- عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنتهم، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. "الشافعي والحميدي ش حم والعدني حم م د ت ن وابن الجارود وابن جرير في تهذيبه وابن المنذر وابن م ردويه هق"٢.

١١٥٤٣- عن عمر قال: إن الله خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصية


١ رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة "٦/٢٩١" ص.
٢ رواه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء رقم "١٧٥٧" والبيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة "٦/٢٩٦".
وأبو داود باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم "٢٩٤٩". ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>