للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الفيء، حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم. "الشافعي عب وأبو عبيد وابن زنجويه معا في كتاب الأموال وابن سعد ش حم وعبد ابن حميد ق".

١١٥٤٩- عن ابن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام، قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للفرس سهمين وللرجل سهما. "قط".

١١٥٥٠- عن عمر قال: ما أصاب المشركين من مال المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد فإن أصابه صاحبه قبل أن تجرى عليه سهام المسلمين فهو أحق به، وإن جرت عليه سهام المسلمين فلا سبيل إليه إلا بالغنيمة. "عب ش ق".

١١٥٥١- عن عمر قال: ليس للعبد من الغنيمة شيء. "ش".

١١٥٥٢- عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن يسهم للفرس سهمين وللمقرف ١ سهما وللبغل سهما. "عب".

١١٥٥٣- عن سفيان بن وهب الخولاني قال: شهدت عمر بن الخطاب بالجابية، قال: فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما


١ المقرف على وزن المحسن: هو الهجين الذي أبوه عربي وأمه برذونه. انتهى. نهاية الجزء الرابع. ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>