بيمينه والقسط بيساره، ثم قال: اللهم إني لا أحل لأحد أن ينقصهما بعدي، اللهم فمن نقصهما فأنقص من عمره. "أبو عبيد في الأموال ويعقوب بن سفيان ومسدد هق كر"١.
١١٥٥٤- عن عمر قال: لا يهب الأمير من المغانم شيئا إلا بإذن أصحابه، إلا لدليل أو راع أو يكون سلبا أو نفلا، ولا نفل حتى يقسم أول مغنم. "أبو عبيد".
١١٥٥٥- عن المغيرة بن النعمان النخعي قال: حدثني أشياخنا قالوا: صار في قسم النخعي رجل من أبناء الملوك يوم القادسية، فأراد سعد أن يأخذه منهم فغدوا عليه بسياطهم، فأرسلت إليهم إني كتبت إلى عمر بن الخطاب فقالوا: قد رضينا، فكتب إليه عمر بن الخطاب: إنا لا نخمس أبناء الملوك فأخذه منهم سعد، قال المغيرة: لأن فداءه أكثر من ذلك. "هق". كتاب قسم الفيء والغنيمة [٦/٣٢٣] .
١١٥٥٦- عن كلثوم بن الأقمر قال: أول من عرب العراب رجل منا يقال له: منيذر الوادعي كان عاملا لعمر على بعض الشام، فطلب العدو فلحقت الخيل، وتقطعت البراذين، فأسهم للخيل،
١ رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة - باب ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية "٦/٣٤٦". ص.