للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من الغنيمة إلا خرثي ١ المتاع، وأمانه جائز وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان. قلت إيراد "هق" لهذا الحديث من ابن الأشعث عن أهل البيت فيه فائدة جليلة فإن "هق" التزم أن لا يخرج في تصانيفه حديثا يعلمه موضوعا خصوصا أنه أورده في السنن الكبرى التي هي من أجل كتبه، وهي على أبواب الأحكام التي لا يتساهل في أحاديثها، وقد كنت أتوقى الأحاديث التي في سنن ابن الأشعث لأنهم تكلموا فيه وفيها.

قال الذهبي في الميزان٢: محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي أبو الحسن نزيل مصر قال "عد": كتبت عنه بها حمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه بخط طري عامتها مناكير، فذكرنا ذلك للحسين بن علي بن الحسين العلوي شيخ أهل البيت بمصر، فقال: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ما ذكر قط أن عنده رواية لا عن أبيه ولا عن غيره، فمن النسخة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:


١ خرثي: بضم الخاء وسكون الراء: معناه اثاث البيت ومتاعه. اهـ نهاية. ح.
٢ راجع ميزان الاعتدال "٤/٢٧" ترجمة رقم ٨١٣١. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>