١١٥٩٣- عن الوليد بن عبيد الله عن أبيه قال: بلغ عليا أن الأشتر قال: ما بال ما في العسكر يقسم ولا يقسم ما في البيوت؟ فأرسل إليه، فقال: أنت القائل كذا؟ قال: نعم، قال: أما والله ما قسمت عليكم إلا سلاحا من مال الله كان في خزانة المسلمين أجلبوا به عليكم، فنفلتكموه ولو كان لهم ما أعطيتكموه، ولرددته على من أعطاه الله إياه في كتابه، إن الحلال حلال أبدا، وإن الحرام حرام أبدا، والله لئن بثثتم لي الوشاة وبايعتموني لأسيرن فيكم سيرة تشهد لي التوراة والإنجيل والزبور أني قضيت بما في القرآن وأحسن أدبه بالدرة. "كر".
١١٥٩٤- عن سفيان عن رجل أن عمر أتي بسبي فأعتقهم. "ش".
١١٥٩٥- عن سليمان بن موسى قال: قال عمر لا نفل في أول غنيمة ولا نفل بعد الغنيمة، ولا يعطى من المغنم شيء حتى يقسم، إلا لراع أو حارس أو سائق غير موليه. "ش".
١١٥٩٦- عن الحسن عن عمر قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة وأرضهم، قيل للحسن: لم؟ قال: لأنهم فيء للمسلمين. "أبو عبيد".