سريعا في خرابها، فمسح عثمان بن حنيف الأرض، فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل خمسة دراهم، وعلى جريب القضب ستة دراهم، وعلى جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما وجعل على رؤسهم وعطل ١ النساء والصبيان من ذلك أربعة وعشرين درهما كل سنة، ثم كتب بذلك إلى عمر فأجازه ورضي به، قال فقيل لعمر: تجار الحرب كم نأخذ منهم إذا قدموا علينا؟ قال: كم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم؟ قالوا العشر قال: فخذوا منهم العشر. "أبو عبيد وابن زنجويه ق".
١١٦٢٨- عن طارق بن شهاب قال: أسلمت امرأة من أهل نهر الملك، فكتب عمر: إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا خلوا بين المسلمين وبين أرضهم. "ق".
١١٦٢٩- عن أبي عون الثقفي قال: كان عمر إذا أسلم رجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه. "ق".
١ العطل: بضم العين والطاء هي المرأة لا حلى لها قال في النهاية: "يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا" العطل فقدان الحلي ومنه حديث عائشة: "كرهت أن تصلي المرأة عطلا، ولو أن تعلق في عنقها خيطا" أهـ ح.