للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٦٣٧- عن ابن عمر أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف، وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين، لم نقصته من أربعة آلاف؟ قال: إنما هاجر أبوه، يقول: ليس كمن هاجر بنفسه. "خ قط في الأفراد هق"١.

١١٦٣٨- عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية، فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب، ومن أحب أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله تعالى جعلني له خازنا وقاسما، ألا وأني بادئ بالمهاجرين الأولين أنا وأصحابي، فمعطيهم، ثم بادئ بالأنصار الذين تبوؤا الدار والإيمان فمعطيهم، ثم بادئ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعطيهن فمن أسرعت به الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ به عن العطاء فلا يلومن أحدكم إلا مناخ راحلته. "أبو عبيد في الأموال ش هق كر"٢.


١ رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب التفضيل على السابقة والنسب "٦/٣٤٩". ص.
٢ رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة "٦/٣٤٩" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>