للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يباح للمحرم فعله

من منهج العمال

١١٩٥٦- يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب. "ت هـ عن أبي سعيد".

١١٩٥٧- خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح؛ الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور.ى "مالك حم ق د ن هـ عن ابن عمر".

١١٩٥٨- خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحل والحرم؛ الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب. "حم عن ابن عباس".

١١٩٥٩- خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. "ت ق عن عائشة".

١١٩٦٠- خمس فواسق في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحرباء.

"م ن هـ عن عائشة"١


١ رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب ما يندب للمحرم.. رقم "١١٩٨" و "٦٦ و ٦٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>