ما يباح للمحرم فعله
من منهج العمال
١١٩٥٦- يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب. "ت هـ عن أبي سعيد".
١١٩٥٧- خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح؛ الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور.ى "مالك حم ق د ن هـ عن ابن عمر".
١١٩٥٨- خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحل والحرم؛ الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب. "حم عن ابن عباس".
١١٩٥٩- خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. "ت ق عن عائشة".
١١٩٦٠- خمس فواسق في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحرباء.
"م ن هـ عن عائشة"١
١ رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب ما يندب للمحرم.. رقم "١١٩٨" و "٦٦ و ٦٧".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute