للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٤٩- من لبد١ رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق. "عد ق عن ابن عمر".

١٢١٥٠- لا توضع النواصي إلا لله في حج أو عمرة وهي فيما سوى ذلك مثله. "الشيرازي في الألقاب حل عن ابن عباس".

١٢١٥١- لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة. "قط في الأفراد عن جابر".


١ من لبد: وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر: وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام، ومنه حديث عمر رضي الله عنه " من لبد أو عقص فعليه الحلق" "٤/٢٢٥" النهاية ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>