للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأضاحي، فقالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم رخص فيها، قدم علي بن أبي طالب من سفر فأتته امرأته فاطمة بلحم من ضحاياها، فقال: أو لم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إنه رخص فيها فدخل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال له: كلها من ذي الحجة إلى ذي الحجة. "حم والخطيب في المتفق والمفترق".

"الحلق والتقصير"

١٢٧٣٠- عن عمر قال: قال من لبد١ أو ضفر أو قتل فليحلق. "مالك وأبو عبيد في الغريب ش".

١٢٧٣١- عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ضفر فليحلق ولا يشبه بالتلبيد. "مالك هق"٢.

١٢٧٣٢- عن علي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أفضت قبل أن أحلق؟ قال: احلق أو قصر ولا حرج. "ش".


١ لبد: وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام النهاية "٤/٢٢٤".
ضفر: ومنه ضفر الشعر وإدخال بعضه في بعض. النهاية "٣/٩٢" ب.
٢ رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب التلبيد رقم "٢٠٠".
ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج "٥/١٣٥" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>