للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن عوف فقال له عمر: وما ترى؟ قال: شاة قال: وأنا أرى ذلك، إذهبا فاهديا شاة، فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه: ما درى أمير المؤمنين ما يقول، حتى سأل صاحبه فسمعهما عمر، فردهما فأقبل على القائل ضربا بالدرة فقال: تقتل الصيد وأنت محرم وتغمص الفتيا١ تغمص إن الله يقول: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثم قال: إن الله لم يرض بعمر وحده، فاستعنت بصاحبي هذا. "عبد بن حميد وابن جرير".

١٢٧٧٤- عن طارق بن شهاب قال: أوطأ أربد٢ ضبا فقتله وهو محرم فأتى عمر ليحكم عليه، فقال له عمر: احكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر: يحكم به ذوا عدل منكم. "الشافعي عب ش وابن جرير وابن المنذر هق".

١٢٧٧٥- عن ابن عمر أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران."ش".

١٢٧٧٦- عن جعفر عن أبيه أن عمر وعليا قالا: لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل. "ش".


١ الفتيا: أي تحتقرها وتستهين بها. انتهى. النهاية "٣/٣٨٦" ب.
٢ رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج "٥/١٨٢". وأربد: اسم رجل. انتهى. ص

<<  <  ج: ص:  >  >>