على أبيك دين فقضيته عنه؟ قال: نعم قال: فإن الله أرحم، حج عن أبيك. "ابن جرير".
١٢٨٦٦- عن طارق بن عبد الرحمن قال: قلت لسعيد بن المسيب رجل مات ولم يحج يجزئه أن يحج عنه ابنه؟ قال: نعم إنما هو كالدين ثم قال: كان ذلك على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فرخص له في ذلك أن يحج عنه. "ابن جرير".
١٢٨٦٧- عن سنان بن عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستطيعين تمشين عنها؟ قالت: نعم، قال: فامشي عن أمك، قالت: أو يجزئ ذلك عنها؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان عليها دين لرجل فقضيته هل كان يقبل منك؟ قالت: نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحق بذلك. "ش وابن جرير".