للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ق ٤ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني".

١٣١٠٣- إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. "هق عن أبي موسى".

١٣١٠٤- إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب١ ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. "حم ق د ت عن أبي هريرة وزيد بن خالد

١٣١٠٥- إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير٣ "حم عن عائشة".

١٣١٠٦- كفى بالسيف شاهدا. "هـ عن سلمة بن المحبق".


١ ولا يثرب: أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. انتهى. النهاية "١/٢٠٩" ب.
٢ رواه الترمذي كتاب الحدود - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء رقم "١٤٤٠" وقال: حسن صحيح.
رواه أبو داود كتاب الحدود باب في الأمة تزني ولم تحصن رقم "٤٤٤٦" وقال المنذري: أخرجه مسلم، والنسائي وابن ماجه وأخرجه البخاري تعليقا. عون المعبود "١٢/١٦٨".
وابن ماجه كتاب الحدود باب إقامة الحدود على الإماء رقم "٢٥٦٦".
وقال في الزوائد: في إسناده عمار بن أبي فروة - ضعيف. ص.
٣ الضفير: الحبل المفتول من الشعر. انتهى. النهاية "٣/٩٣" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>