للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا باليوم الآخر. "طب حل ع ق عن أبي موسى" قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جرينش قال: فذكره "د ن هـ عن أبي هريرة"١

١٣٣٠٣- انتبذوا في الأسقية ولا تنتبذوا في الجر٢ ولا الدباء ولا المزفت ولا النقير، فإني نهيت عن الخمر والميسر والكوبة وهي الطبل وكل مسكر حرام، فإذا اشتد فصبوا عليه الماء، فإذا اشتد فأهريقوا. "هـ عن ابن عباس".

١٣٣٠٤- إنه قومك عن نبيذ الجر فإنه حرام من الله ورسوله. "طب عن يزيد بن الفضل عن عمرو بن سفيان المحاربي عن أبيه عن جده"٣

١٣٣٠٥- إن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه ولكن كل مسكر حرام، وليس أن تجلسوا وتشربوا حتى إذا ثملت٤ العروق


١ رواه أبو داود كتاب الأشربة في النبيذ إذا غلا رقم "٣٦٩٨".
وابن ماجه كتاب الأشربة باب نبيذ الجر رقم "٣٤٠٩". ص.
٢ الجر: الجر والجرار: جمع جرة، وهو الإناء المعروف من الفخار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخمير. انتهى. النهاية "١/٢٦٠" ب.
٣ وفيه أبو المهزوم وهو ضعيف. مجمع الزوائد "٥/٦١" ص.
٤ ثملت: ثمل الرجل بالمكسر ثملا، إذا أخذ فيه الشراب، فهو ثمل، أي نشوان. انتهى. الصحاح للجوهري "٤/١٦٤٩" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>