للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين١ فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. "د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال فذكره"٢

١٣٣٢٧- من سرق سرقة فوجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذها بالقيمة، وإن شاء اتبع صاحبه. "حم د في مراسيله ن والباوردي وهو لفظه طب ك ض عن أسيد بن حضير.... ن وابن قانع ص عن أسيد بن ظهير قالوا وهو الصواب قال أحمد بن حنبل هو في كتاب ابن جريج أسيد بن ظهير ولكن كذا حدثهم بالبصرة".

١٣٣٢٨- لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة٣ الجبل، فإذا آوى المراح قطعت


١ الجرين: هو موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة. ويجمع على جرن بضمتين. انتهى. النهاية "١/٢٦٣" ب.
٢ رواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة رقم "١٢٨٩" وقال حديث حسن.
وأبو داود كتاب اللقطة رقم "١٦٩٤" واللفظ له. والنسائي كتاب قطع السارق باب الثمر الذي يقطع بعد أن يؤويه الجرين. انتهى. ص.
٣ حريسة الجبل: أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع، لأنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>