بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: ادرؤا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم. "عب".
"أحكام متفرقة"
١٣٤٢٨- مسند عمر رضي الله عنه عن أبي عثمان النهدي قال: أتي عمر برجل في حد فأمر بسوط فجيء بسوط فيه شدة فقال: أريد ألين من هذا، فأتي بسوط فيه لين فقال: أريد سوطا أشد من هذا فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب به ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه. "عب ش ق".
١٣٤٢٩- عن عبد الله بن عبيد الله أن عمر بن الخطاب كان يختار للحدود رجلا وأنه قال: إذا أردت أن تجلد فلا تجلد حتى تبرق ثمرة السوط بين حجرين حتى تلينها. "عب".
١٣٤٣٠- عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، ولا تبلغ منها بنكال فوق عشرين سوطا.
"عب".
١٣٤٣١- عن عمر قال: لا عفو عن الحدود عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام فإن إقامتها من السنة. "عب".
١٣٤٣٢- عن الضحاك قال: أتي علي بعبد حبشي شارب زان فجلده أربعين أو خمسين. "ابن جرير".