للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤٦٢- عن الثوري عن علي بن الأقمر عن إبراهيم قال: بلغ عمر عن امرأة أنها حامل، فأمر بها أن تحرس، حتى تضع فوضعت ماء أسود، فقال عمر: لمة١ شيطان. "طب".

١٣٤٦٣- عن عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فافتضها، فضربه عمر الحد وأغرمه ثلث ديتها. "ش".

١٣٤٦٤- عن أبي يزيد أن رجلا تزوج امرأة، ولها ابنة من غيره، وله ابن من غيرها ففجر٢ الغلام بالجارية، فظهر بها حبل، فلما قدم عمر إلى مكة رفع ذلك إليه، فسألهما، فاعترفا، فجلده عمر الحد وأخر المرأة حتى وضعت ثم جلدها وفرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام. "الشافعي عب ق".

١٣٤٦٥- عن عمر بن الخطاب أنه كتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة، قيل: بمن قال أم مثوى فقيل له: قد هلكت قال: ما علمت أن الله حرم الزنا، فكتب عمر أن يستحلف ما


١ لمة شيطان: يقال: أصابت فلان من الجن لمة وهو المس والشيء القليل الصحاح للجوهري "٥/٢٠٣٢". ب.
٢ ففجر: أي زنى، ومنه الحديث "أن أمة لآل رسول الله فجرت" أي زنت. انتهى. النهاية "٣/٤١٣".
وفرض: أي أوجب انتهى."٣/٤٣٢". ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>