للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أمثال هذا لتنزع، فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت. "مالك عب هق"١

١٣٤٧٠- عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: رفع إلى عمر رجل زنى بجارية امرأته، فجلده مائة ولم يرجمه. "عب هق".

١٣٤٧١- عن قتادة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجها زنى بوليدتها، فقال الرجل لعمر إن المرأة وهبتها لي، فقال: لتأتين بالبينة أو لأرضخن رأسك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك قالت: صدق قد كنت وهبتها له، ولكني حملتني الغيرة، فجلدها عمر الحد، وخلى سبيله. "عب".

١٣٤٧٢- عن نافع أن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك. "عب".

١٣٤٧٣- عن الحسن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما وأرخى عليهما الأستار فجلدهما عمر بن الخطاب مائة مائة. "عب".

١٣٤٧٤- عن مكحول أن رجلا وجد في بيت بعد العتمة ملففا بحصير فضربه عمر بن الخطاب مائة. "عب".


١ رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم رقم "٩".
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود "٨/٢٢٠". ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>