للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٥٢٧- عن معبد وعبيد الله ابني عمران بن ذهل قالا: مر ابن مسعود برجل فقال: إني زنيت، فقال: إذا نرجمك إن كنت قد أحسنت، فقالوا: إنما أتى جارية امرأته، فقال عبد الله: إن كنت استكرهتها فأعتقها وأعط امرأتك جارية مكانها، فقال: والله لقد استكرهتها، قال: فلم يرجمه وأمر به فضرب دون الحد. "عب".

١٣٥٢٨- عن عامر بن مطر الشيباني قال: قال ابن مسعود، إن كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها هو وغرم لها مثلها. "عب".

١٣٥٢٩- عن الشعبي أن ابن مسعود قال: لا نرى حدا ولا عقرا١ "عب".

١٣٥٣٠- عن ابن سيرين قال: قال علي لو اتيت به لرجمته يعني الذي يقع على جارية امرأته، وأما ابن مسعود فلا يدري ما أحدث بعده. "عب ق هـ"٢


١ ولا عقرا: فقد كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى: أي ينحرونها ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته. وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. انتهى. النهاية "٣/٢٧١" ب.
٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود "٨/٢٤٠" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>