للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدغرة١ المغيلة لا قطع فيها. "ن".

١٣٩١٦- عن أبي الرضى قال: رفع إلى علي رجل فقيل: سرق فقال له: كيف سرقت؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا فضربه أسواطا وخلى سبيله. "عب".

١٣٩١٧- عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة دراهم. "عب".

١٣٩١٨- عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار.

"عب ق".

١٣٩١٩- عن علي قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. "الشافعي".

١٣٩٢٠- عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر٢ حديد من المتاع، فأتي به علي فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب. "ص ق".

١٣٩٢١- عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: ليس على من سرق


١ الدغرة المغيلة: الدغرة: قيل هي الخلسة، وهي من الدفع، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه. النهاية "٢/١٢٣".
والمغيلة والغيلة بالكسر الاغتيال. الصحاح "٥/١٧٨٧" ب.
٢ مغفر: المغفر: هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. انتهى."٣/٣٧٤" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>