للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خاصم إلى أبي بكر في ابنه فقضى به أبو بكر لأمه ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا توله١ والدة عن ولدها. "ق".

١٤٠٢٤- عن أبي الزناد عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: قضى أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب لجدة ابنه عاصم بحضانته، وأم عاصم يومئذ حية متزوجة. "ق".

١٤٠٢٥- عن مسروق أن عمر طلق أم عاصم فخاصمته جدته إلى أبي بكر فقضى أن يكون الولد مع جدته، والنفقة على عمر وقال: هي أحق به. "ق".

١٤٠٢٦- "مسند عمر" عن عبد الرحمن بن غنم، قال: اختصم إلى عمر في صبي فقال: هو مع أمه حتى تعرب عنه لسانه فيختار. "عب".

١٤٠٢٧- عن أبي الوليد قال: اختصم عم وأم إلى عمر قال عمر: جدب أمك خير لك من خصب٢ عمك. "عب".

١٤٠٢٨- عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر خير غلاما بين أبيه وأمه. "الشافعي في القديم".


١ لاتوله: أي لا يفرق بينهما في البيع، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله. انتهى."٥/٢٢٧" النهاية.
٢ خصب: الخصب بالكسر ضد الجدب. المختار من صحاح اللغة "١٣٧" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>