١٤٥٦٨- عن عمران بن حبان بن نملة الأنصاري عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر نهى أن يباع شيء من المغنم حتى يقسم وعن الحبالى أن يوطئن، وعن الثمرة حتى يبين صلاحها ويؤمن عليها العاهة. "الحسن بن سفيان وأبو نعيم".
١٤٥٦٩- عن يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب مولى ابن عباس عن لبيد عن ابن عباس قال: جاء رجل وأمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند أمك قر وإن لك من الأجر عندها مثل مالك في الجهاد، قال: وجاء رجل آخر فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي فشغل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل فوجد يريد أن ينحر نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي بالنذر ويخاف يوما كان شره مستطيرا هل لك مال؟ قال: نعم، قال: أهد مائة ناقة واجعلها في ثلاث سنين، فإنك لا تجد من يأخذها منك معا وجاءته امرأة فقالت: إني رسولة النساء إليك والله ما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوى مخرجي إليك، الله رب الرجال والنساء وإلههن وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجال والنساء كتب الله الجهاد على الرجال، فإن أصابوا أجروا وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون فما يعدل ذلك من النساء؟ قال: طاعتهن لأزواجهن، والمعرفة بحقوقهم وقليل منكن يفعله. "عب" وروى الحسن بن سفيان في