للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طروقة١ الجمل إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة٢ تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا زاد على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاث مائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية بينهما وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين


١ طروقة: وفي حديث الزكاة "فيها حقة طروقة الفحل" أي يعلو الفحل مثلها في سنها. وهي فعولة بمعنى مفعولة. أي مركوبة للفحل. انتهى. النهاية "٣/١٢٢" ب.
٢ باقورة: الباقورة: بلغة اليمن البقر، هكذا قال الجوهري رحمه الله، فيكون قد جعل المميز جمعا. النهاية "١/١٤٥" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>