(٢) يعشر: عشر، في الحديث "إن لقيتم عاشرا فاقتلوه" أي إن وجدتم من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيما على دينه فاقتلوه، لكفره أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلما وأخذه مستحلا وتاركا فرض الله وهو ربع العشر، فأما من يعشرهم على ما فرض الله تعالى فحسن جميل. قد عشر جماعة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء بعده، فيجوز أن يسمى آخذ ذلك عاشرا لإضافة ما يأخذه إلى العشر كربع، ونصف العشر، كيف وهو يأخذ العشر جميعه، وهو زكاة ما سقته السماء، وعشر أموال أهل الذمة في التجارات. يقال: عشرت ماله أعشره عشرا فأنا عاشر، وعشرته فأنا معشر وعشار إذا أخذت عشره، وما ورد في الحديث من عقوبة العشار فمحمول على التأويل المذكور. النهاية "٣/٢٣٩" ب.