للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٣٤٧- عن قبيصة بن ذؤيب "أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب فحد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها". "ق".

١٥٣٤٨- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب "أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال عمر: وال أيهما شئت". "الشافعي ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>