للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٣٥٧- عن سليمان بن يسار "أن عمر بن الخطاب كان يليط ١ أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فأتاه رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة، فقال لها: أخبريني خبرك قالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل أهلها فلا يفارقها حتى يظن أو تظن أن قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء ثم خلف عليها هذا تعنى الآخر فلا أدري من أيهما هو؟ [قال] : فكبر القائف فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت". "مالك عب ق" ٢.

١٥٣٥٨- عن عمر قال: "يسأل الرجل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته". "عب ق".

١٥٣٥٩- عن عروة "أن رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدى في ذلك ببصر القافة وألحقه بأحد الرجلين". "عب ق".


= رقم "٢١" وما بين الحاصرتين استدركته منه. ص".
(١) يليط: أي يلحقهم بهم، من ألاطه يليطه، إذا ألصقه به. انتهى. النهاية "٤/٢٨٥" ب.
(٢) رواه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه رقم "٢٢" وما بين الحاصرين استدركته منه. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>