للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦٧٧- "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم". "حم عن ابن مسعود".

١٥٦٧٨- "لا رضاع إلا ما كان في الحولين". "قط عن ابن عباس".

١٥٦٧٩- "لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح". "عبد الرزاق عن علي".

١٥٦٨٠- "لا رضاع بعد فطام، ولا يُتْمَ ١ بعد احتلام". "ابن عساكر عن علي".

١٥٦٨١- "كيف وقد قيل". "خ عن عقبة بن الحارث" "أنه تزوج فأتته امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره" ٢.


(١) لا يُتْم: بسكون التاء. يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام صغار الأيتام.
(٢) الحديث مر برقم "١٥٦٥٨" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>