للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٨٣٣- "إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والزبيب والتمر". "قط عن عمر".

١٥٨٣٤- " ليس فيما دون خمسة أوسق من حب وتمر صدقة". "م ن عن أبي سعيد" ١.

١٥٨٣٥- " خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر ". "د هـ ك عن معاذ" ٢.

١٥٨٣٦- "عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة". "هق عن أبي هريرة".

١٥٨٣٧- " قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء، وفي خمس


(١) رواه أبو داود كتاب الزكاة باب - ما تجب فيه الزكاة "١٥٤٤"، قال المنذري: أخرجه النسائي وابن ماجه مختصرا. ص.
(٢) رواه ابن ماجه كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، رقم "١٨١٤" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>