١٥٨٤٦- "ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق". "ك هق عن جابر".
١٥٨٤٧- "ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول". "طب عن أم سعد".
١٥٨٤٨- " ليس في الإبل العوامل صدقة". "عد هق عن ابن عمرو".
١٥٨٤٩- "ليس في الأوقاص ١ شيء". "طب عن معاذ".
١٥٨٥٠- "ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسن أو مسنة". "طب عن ابن عباس".
١٥٨٥١- "ليس في الحلي زكاة". "قط عن جابر".
١٥٨٥٢- "ليس في الخضراوات زكاة". "قط عن أنس وعن طلحة ت عن معاذ".
١٥٨٥٣- "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق". "د عن أبي هريرة".
١٥٨٥٤- "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". "م عن أبي هريرة".
(١) الأوقاص: الوقص بالتحريك: ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع، وعلى العشر إلى أربع عشرة. والجمع أوقاص. انتهى. النهاية "٥/٢١٤" ب.