١٥٨٦٧- "إذا بلغ البقر ثلاثين ففيها تبيع من البقر جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر بقرة مسنة". "حم عن ابن مسعود".
"زكاة النقود"
" الإكمال "
١٥٨٦٨- "لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم". "ك هق عن جابر" ١.
١٥٨٦٩- "ليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة". "قط ك عن علي".
١٥٨٧٠- "ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس في العرايا صدقة". "ق عن أبي سعيد".
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة "١/٤٠٠" وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ص.