والأيدي والنواضح ففيه نصف العشر وما كان منه مما تسقيه السماء والأنهار ففيه العشر والوسق ستون صاعا ولا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمس أواق ففيه الزكاة، والوقية أربعون درهما فإذا بلغت مائتي درهم ففيه خمسة دراهم". "الرافعي عن أبي سعيد أبو عوانة قط وضعفه عن جابر".
١٥٨٧٥- "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق فذلك مائة فرق". "ابن جرير قط ق عن جابر وأبي سعيد قال قط: إسناده صالح".
١٥٨٧٦- "ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة". "ابن جرير ق عن ابن عمر وضعفه".
١٥٨٧٧- "في كل شيء أخرجت الأرض العشر أو نصف العشر". "ابن النجار عن أبان عن أنس".
١٥٨٧٨- "فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وفيما سقت السانية نصف العشر". "حم م د ن ابن الجارود وابن خزيمة وأبو عوانة ق عن جابر". السانية: البعير الذي يستقى به الماء من البئر.
١٥٨٧٩- "فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم". "ك