للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٣٩٤- "ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق أن يجعلها لوالديه إذا كانا مسلمين فيكون لوالديه أجرها ويكون له مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيء". "ابن النجار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".

١٦٣٩٥- "من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يكفيهما الله أو يغنيهما من فضله كانتا له سترا من النار". "حب طب عن أم سلمة".

١٦٣٩٦- "أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله". "حم م عن ثوبان".

١٦٣٩٧- "ألا أخبركم بخمسة دنانير أفضلها وأخسها؟ أفضلها دينار أنفقته على والديك، ودينار أنفقته على نفسك وعيالك، ودينار أنفقته على ذي قرابتك، وأخسها وأقلها أجرا دينار أنفقته في سبيل الله عز وجل". "الديلمي عن أنس".

١٦٣٩٨- "إن الصدقة على ذي القرابة تضاعف مرتين في الأجر". "طب عن زينب امرأة عبد الله".

١٦٣٩٩- "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك".

<<  <  ج: ص:  >  >>