١٦٥٠٣- "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني". "حم، د، هـ ك عن أبي سعيد".
١٦٥٠٤- "لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك". "حم ق عن أبي سعيد".
١٦٥٠٥- "اصبروا على أنفسكم يا بني هاشم فإنما الصدقات غسالات الناس". "طب عن ابن عباس".
١٦٥٠٦- "إن الله أبى ذلك ورسوله أن يجعل لكم أوساخ أيدي الناس". "طب عن المطلب بن ربيعة".
١٦٥٠٧- "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد". "م د ق عن عبد المطلب بن ربيعة" ١.
(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة - باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة رقم "١٦٨". وأبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة رقم "٢٩٦٩"، وقال المنذري: أخرجه مسلم والنسائي. عون المعبود "٨/٢٠٨" وفي الفتح الكبير "١/٤٢٧" "م د ن" ومن هنا تبين لنا خطأ العزو في هذا الحديث =